المحقق النراقي

37

مستند الشيعة

القسم الثالث ما يختص بالمرأة وهو أمر واحد : وهو : تغطية الوجه ، فإنها محرمة عليها ، بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة ( 1 ) ، بل بالاجماع كما في المنتهى والمدارك ( 2 ) ، وفي التذكرة والمفاتيح : الاجماع على حرمة النقاب عليها ( 3 ) . وتدل عليها من الأخبار صحيحة الحلبي : ( مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة ، فقال : أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك ، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك ، فقال رجل : إلى أين ترخيه ؟ فقال : تغطي عينها ، قال : قلت : تبلغ فمها ؟ قال : نعم ) ( 4 ) . وصحيحة عبد الله بن ميمون ( 5 ) المتقدمة في مسألة تغطية الرأس . ورواية أحمد بن محمد : ( مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها ) ( 6 ) .

--> ( 1 ) الذخيرة : 599 . ( 2 ) المنتهى 2 : 790 ، المدارك 7 : 359 . ( 3 ) التذكرة 1 : 337 ، المفاتيح 1 : 333 . ( 4 ) الكافي 4 : 344 / 3 ، التهذيب 5 : 74 / 245 ، الوسائل 12 : 494 أبواب تروك الاحرام ب 48 ح 3 . ( 5 ) الكافي 4 : 345 / 7 ، الفقيه 2 : 219 / 1009 ، المقنعة : 445 ، الوسائل 12 : 505 أبواب تروك الاحرام ب 55 ح 2 . ( 6 ) الكافي 4 : 346 / 9 ، الفقيه 2 : 219 / 1010 بتفاوت يسير ، قرب الإسناد : 363 / 1300 ، الوسائل 12 : 494 أبواب تروك الاحرام ب 48 ح 4 .